السيد علي الطباطبائي
176
رياض المسائل
( القسم الرابع في الجامد ) ( وهو خمسة ) : ( الأوّل : الميتات ) من الحيوان أي الخارج روحها بغير التذكية الشرعيّة ، سواء ما لا يقع عليه التذكية في الشرع ، أو ما يقع ولم يقع ، والكتاب والسنّة المتواترة ناطقان بحرمتها ، مضافاً إلى الإجماع عليها ، وقد صدر بتحريمها الآية الكريمة ( 1 ) وفي حكمها أجزاؤها الّتي تحلّها الحياة بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية ( 2 ) وهو الحجّة ; مضافاً إلى النصوص المستفيضة : منها : أنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به ( 3 ) . ومنها : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء أنّها ميتة ( 4 ) . ومنها : أنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : حرام هي ، فقلت جعلت فداك فنصطبح بها ؟ فقال : أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام ( 5 ) .
--> ( 1 ) المائدة : 3 . ( 2 ) الغنية : 398 . ( 3 ) الوسائل 16 : 295 ، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 3 . ( 4 ) الوسائل 16 : 295 ، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، 3 . ( 5 ) الوسائل 16 : 295 ، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 .